وَجَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَاتِكُمْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2567].
3917 - [26] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلًا لَا نُسَبِّحُ حَتَّى نحُلَّ الرِّحالَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2551].
3918 - [27] وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَمْشِي إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مَعَهُ حِمَارٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ارْكَبْ وَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
القيام على الدابة، وهو الوقوف على ظهورها. قال في (القاموس) (?): وَقَفَ يَقِفُ وقوفًا: دام قائمًا، وأما الجلوس عليها من غير تسييرها فهو شيء آخر، وقد يروى: (لا تجعلوا مراكبُكم كراسيَّ).
وقوله: (فعليها فاقضوا حاجاتكم) الفاء الأولى للسببية والثانية للتعقيب، يعني خُصُّوا الأرض بقضاء حاجاتكم بلفظ الجمع، وهو الصحيح، وفي بعض النسخ: (حاجتكم) بالأفراد، ولفظ الجمع أبلغ لإفادته الكثرة والأنواع المختلفة صريحًا، والمعنى اقضوا حاجاتكم التي تعرض لكم وتطيقون قضاءها بدون الركوب، ويكفيكم من الدواب أن يبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس.
3917 - [26] (أنس) قوله: (لا نسبح حتى نحل الرحال) أي: نُنزِلَها عن ظهور الدوابّ. والسُّبْحةُ والتَّسبيحُ أكثرُ ما يُطلَقُ على الصلاة النافلة، وقد قيل: إن المراد صلاة الضحى التي تحضر عند وقت النزول، فيفهم منه أن الفريضة تصلى قبل حَلّ الرِّحالِ، ولعل ذلك إذا لم يكن في الوقتِ سَعةٌ، واللَّه أعلم.
3918 - [27] (بريدة) قوله: (رجل معه حمار) أي: راكبًا عليه.
وقوله: (تأخر) أي: عن موضع الركوب، وهو صدر الدابة، وصدرها من ظهر