3842 - [56] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لِلْغَازِي أَجْرُهُ، وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِي". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2526].

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عن الوجه الذي ذهب إليه لحاجة إلى حيثُ توجَّه منه، انتهى. وهذا إنما ذكره لترجيحه على الوجه الثالث؛ لأن القفول فيه محمول على الرجوع إلى ما انصرفوا عنه، وهو المغزى لا إلى حيث توجه منه وهو الوطن، وأما الوجه الثاني وهو منقول عن الطحاوي، فالقفول فيه محمول على ما حمل عليه في الوجه الأول.

وأقول -واللَّه أعلم-: يمكن أن يكون المراد إراءة العدو صورة القفول في المعركة بالانصراف إلى جهة أخرى من غير انصراف إلى البيت أو المغزى حتى يظن العدو أنهم رجعوا فيغفلوا ويهنؤوا فيكروا عليهم من تلك الجهة، وذلك من خداعات الحرب، فافهم.

3842 - [56] (وعته) قوله: (للغازي أجره، وللجاعل أجره وأجر الغازي) الجاعل من يدفع جُعْلًا إلى غازٍ ليغزوَ، والجُعْل بالضم: ما يجعل للإنسان على عمله، وكذا الجَعِيلةُ والجُعَالة مثلثة، وغلب بالفتح على ما يجعل إذا غزا عنك، وجعل له كذا على كذا شارطه به عليه، فمن جعل شيئًا من ماله أحدًا ليغزو فللغازي أجز واحد وهو أجرُ غَزوِه، ولهذا الجاعل أجران، أحدهما أجر إنفاق ماله، والآخر أجر غزو ذلك الغازي لتسبّبه في ذلك، فيكون شريكًا في الثواب.

ثم اعلم أن بعض الشارحين حملوا هذا الحديث على الاستئجار كما هو الظاهر من لفظ الجعل، وقالوا: إنه قد اختلف في جواز أخذ الأجرة على الجهاد، فرخص فيه الزهري ومالك ونسبوه إلى الحنفية أيضًا على ما نقل الطيبي (?) لظاهر هذا الحديث،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015