3840 - [54] وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "مَنْ فَصَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ أَوْ قُتِلَ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
معنى ذلك.
الرابع: إذا أدى ركوبه إلى الدخول تحت أحكامهم والتذلل لهم ومشاهدة منكراتهم [مع الأمن على النفس والمال بالاستيثاق منهم]، فقد أجراها بعض المشايخ على مسألة التجارة في أرض العدو، ومشهور المذهب فيها الكراهة، وهي من قبيل الجائز، وعليه ركوب أئمة العلماء والصلحاء، وكانوا استخفُّوا الكراهةَ فِي مقابلة تحصيل الواجب الذي هو الحج وما في معناه.
الخامس: إذا خيف بركوبه كشف عورة كركوب المرأة في مركب صغير لا تقع لها فيه سترة.
وقال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص: صف لي البحر، فقال: يا أمير المؤمنين! مخلوقٌ عظيمٌ، يركبه خَلقٌ ضعيف، دود على عود، فقال عمر رضي اللَّه تعالى عنه: لا جرم لولا الحج والجهاد لضربت من يركبه عنقه بالدرة، ثم منع ركوبه ورجع عن ذلك بعد مدة، وكذلك وقع لعثمان ومعاوية، ثم استقر الأمر على جوازه بشرطه، وباللَّه سبحانه التوفيق، تم كلام ابن زروق، واللَّه أعلم.
3840 - [54] (أبو مالك الأشعري) قوله: (من فصل في سبيل اللَّه) في (القاموس) (?): فصَلَ من البلد فُصُولًا: خرج منه، وفي الحديث: (بعد أن فصَلُوا) أي: رحَلُوا وبانوا عن المقيمين، كذا في (المشارق) (?)، وقيل: أصله فصَلَ نفسَه عنه،