رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. [د: 2493].

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أصحابُ الوَكْفِ) كما ذكرنا في شرح الترجمة، قالوا: هذا إن كان ركوبه للغزو أو الحج أو طلب العلم أو صلة الرحم، وأما التجارة فإن كان لتحصيل القوت ولم يكن طريقٌ سواه فهم داخلون في ذلك، وقد منّ اللَّه تعالى في كتابه المجيد على عباده بركوب الفُلْك، وتسخير البحر، وحصول المنافع بذلك، وقد ركب أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- البحر للهجرة إلى الحبشة وللغزو، فمن منع ذلك وجعله من إلقاء النفس في التَّهلُكة مطلقًا فهو محجوج بهذه الحجج، وأما جعله منافيًا لأمن الطريق فهو مردود بأن المعتبر في ذلك الغالب، ولا شك أن الغالب فيه السلامة، وليس ذلك إلا كمراكب البر خصوصًا في المفاوز والجبال، جعل اللَّه تعالى الفُلْكَ مراكبَ البحر كما جعل الإبلَ والفرسَ مراكبَ البرِّ.

قال سيدي أحمد بن زروق رحمة اللَّه عليه في (شرح حزب البحر) (?): وأما حكم ركوب البحر من حيث هو هو فلا خلاف اليوم في جوازه، وإن اختلف فيه نظر السلف، ثم هو ممنوع في أحوال خمسة:

أولها: إذا أدى لترك الفرائض أو نقضها فقد قال مالك للذي يميدُ فلا يصلِّي: أيركبُ حيثُ لا يصلِّي؟ ويلٌ لمَن ترك الصلاة.

والثاني: إذا كان مخوفًا بارتجاجه من الغرق فيه فإنه لا يجوز ركوبه لما فيه من الإلقاء في التهلكة، وذلك من دخول الشمس العقرب إلى آخر الشتاء.

والثالث: إذا خيف فيه الأسر واستيلاء العدو في النفس والمال فلا يجوز ركوبه، بخلاف ما إذا كان معهم أمان والحكم للمسلمين لقوة يدهم وأخذ رهانيهم وما في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015