3769 - [12] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت 1341].
3770 - [13] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي مَوَارِيثَ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
معها ويقضى له بذلك المتاع، يعني أن المدعى عليه غير منكر، بل يقول: لا أعلم لمن هو، ففي هذه الصورة يحلف أحد المتداعيين الذي خرجت له القرعة، وكان ذلك لكون كل منهما منكرًا لحق الآخر، واللَّه أعلم. قال: وبهذا قال علي -رضي اللَّه عنه-، وقال الشافعي: يترك في يد الثالث، وعند أبي حنيفة يجعل بين المتداعيين نصفين، وقيل: هذا في قول من الشافعي، وفي القول الآخر لم يقرع، وقول آخر مثل قول أبي حنيفة، والقرعة مذهب مالك أنه يقضي بأعدل البينتين.
الفصل الثاني
3769 - [12] (عمرو بن شعيب) قوله: (واليمين على المدعى عليه) يعني إن طلب المدعي اليمينَ منه، فلو حلَّفَ القاضي بغير طلب المدعي، ثم طلب المدعي التحليف فله أن يحلِّفه، كذا في (الفصول العمادية).
3770 - [13] (أم سلمة) قوله: (اختصما إليه في مواريث) أي: ادعيا في أموال وأمتعة، فقال أحدهما: هذه لي ورثتها من مورِّثي، وقال آخر كذلك.
وقوله: (لم تكن لهما بينة) صفة أخرى لرجلين أو المواريث بحذف العائد، والأول أولى وأوجه.