3758 - [1] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى ناسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي "شَرْحِهِ" لِلنَّوَوِيِّ أَنَّه قَالَ: وَجَاءَ فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، أَوْ صحِيحٍ، زِيَادَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: "لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ". [م: 1711].
3759 - [2] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الفصل الأول
3758 - [1] (ابن عباس) قوله: (بدعواهم) أي: بمجرد دعواهم من غير بينة.
وقوله: (لادعى ناس) أي: أخَذَ، وضع السببَ مقامَ المسبَّب.
وقوله: (ولكن اليمين على المدعى عليه) لم يذكر في هذه الرواية طلب البينة كأنه ثابت مقرر في الشرع فكأنه قال: ولكن البينة على المدعي فإن لم يكن بينة فاليمين على المدعى عليه، كما جاء في الرواية التي ذكرها من ابن عباس.
3759 - [2] (ابن مسعود) قوله: (من حلف على يمين صبر) بالإضافة، والصبر في المشهور نقيض الجزع، وهو في الأصل الحبس واللزوم، وإنما سميت يمين صبر لتوقف الحكم وحبسه عليها وكونها لازمة لصاحبها وكونه مجبورًا ومحبوسًا عليها من جهة الحكم، وقيل لها: مصبورة أيضًا، وإن كان المصبورُ في الحقيقة صاحبَها، ولكنه لما صبر من أجلها وصفت بالصبر وأضيف إليها، وقيل: يمين الصبر هي التي يكون الحالف فيها متعمِّدًا للكذب قاصدًا لإذهاب مال المسلم، ولذا قال: