3757 - [13] عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا، فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3541].
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هِيَ} أي: المال الصالح ما يكسبه من الحلال، والصلاح ضد الفساد.
الفصل الثالث
3757 - [13] (أبو أمامة) قوله: (فأهدي له) بلفظ المجهول والمعلوم روايتان.
وقوله: (من أبواب الربا) لا يخفى أن هذه رشوة، ولعله سماها ربًا لكونه خاليًا عن العِوَض.
4 - باب الأقضية والشهادات
أراد بالأقضية الوقائع التي ترفع إلى الحاكم ليقضي فيها ويحكم، والشهادة والشهود والمشاهدة في الأصل بمعنى الحضور والإدراك بالبصر، وقد يطلق على العلم اليقيني بالبصيرة، ويجيء بمعنى الخبر القاطع الصادر بمواطأة القلب، وفي الشرع: الإخبار بحقٍّ للغير على آخر كالإقرار إخبار بحق الغير على المخبِر، والدعوى إخبار بحق للمخبر على الغير، وجمع الشهادات هنا لموافقة الأقضية باعتبار المواد.