2 - باب العمل في القضاء والخوف منه

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

3731 - [1] عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 7158، م: 1717].

3732 - [2] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ وَأَصَابَ (?) فَلَهُ أَجْرَانِ، وإذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ وَأَخْطَأَ (?) فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 7352، م: 1716].

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2 - باب العمل في القضاء والخوف منه

أي: كيفية العمل فيه بأن يكون بمقتضى الكتاب والسنة أو باجتهاد وبذل المجهود في تحري الخير، والضمير في (منه) إما للقضاء أو للعمل، والأول أظهر.

الفصل الأول

3731 - [1] (أبو بكرة) قوله: (لا يقضين) بلفظ المعلوم، وفاعله (حكم) بفتحتين أي: حاكمٌ أعمَّ من أن يكونَ قاضيًا أو غيره.

وقوله: (وهو غضبان) لأنه يمنعه من التمكن من الاجتهاد والتثبت فيه، وكذلك حكم كل ما يغير من الأحوال كالجوع والعطش والمرض وأمثال ذلك.

3732 - [2] (عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (فله أجران) أجر الاجتهاد وأجر الإصابة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015