* الْفَصْلُ الثَّانِي:

3631 - [2] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيتَّقِ الْوَجْهَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4493].

3632 - [3] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا يَهُودِيُّ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ، وَإِذَا قَالَ: يَا مُخَنَّثُ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الآتي.

وقد ثبت أن الصحابة كانوا يجاوزون عشرة، وقال أصحاب مالك: إنه كان مختصًّا بزمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فعلم من هذا الاتفاقُ على أن التعزير لا يبلغ مبلغ الحد، ونقل عن بعضهم أن ذلك مفوَّضٌ إلى رأي الإمام، وله أن يزيده على قدر الحدود، واللَّه أعلم.

الفصل الثاني

3631 - [2] (أبو هريرة) قوله: (إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه) أي: فليجتنب عن ضربه على الوجه، عام في جميع الضربات للحد أو للتعزير بل للتأديب أيضًا، وهو في المعنى نوع من التعزير على تقصيره فيما ينبغي أن يفعل، فافهم.

3632 - [3] (ابن عباس) قوله: (يا يهودي) يحتمل أن يراد به الكفر أو الذل؛ لأن اليهود مثَلٌ فِي الذل والصغار لقوله تعالى: {وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ} [آل عمران: 112]، والحمل على الثاني أرجح للدَّرْء في الحد، و (المخنث) بكسر النون وفتحها: من يتشبه بالنساء في حركاته وسكناته، ومرّ ذكره في (كتاب النكاح) في الفصل الثالث من (باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015