3630 - [1] عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6848، م: 1708].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الفصل الأول
3630 - [1] (أبو بردة) قوله: (عن أبي بردة) بضم الباء وسكون الراء (ابن نيار) بكسر النون والياء آخر الحروف.
وقوله: (لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد) المذهب عندنا أن أكثره تسعة وثلاثون، وأقله ثلاث جلدات، وقال أبو يوسف: يبلغ التعزير خمسة وسبعين، والأصل فيه قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (مَن بلغَ حدًّا في غير حدٍّ فهو من المُعتدِينَ)، وإذا تعذر تبليغه حدًّا فأبو حنيفة ومحمد نظرا إلى أدنى الحد، وهو حدُّ العبد في القذف، فصرفاه إليه، وذلك أربعون، فنقص منه سوطًا، وأبو يوسف اعتبر أقل الحد في الأحرار إذ الأصل هو الحرية، ثم نقص سوطًا في رواية عنه، وهو قول زفر، وهو القياس، وفي هذه الرواية نقص خمسة، وهو مأثور عن علي -رضي اللَّه عنه-، ثم قدَّر الأدنى بثلاث جلدات؛ لأن ما دونها لا يقع به الزجر، وذكر مشايخنا أن أدناه على ما يراه الإمام، كذا في (الهداية) (?).
وعند جمهور الشافعية: لا يبلغ تعزير كل إنسان أدنى الحدود كالشرب فلا يبلغ تعزير العبد عشرين، ولا تعزير الحر أربعين، واختلف الروايات عن أحمد، فروى جماعة أنه لا يزاد على عشر جلدات لهذا الحديث، وأكثر أصحابه على أنه لا يُبلَغُ بالحر أوفى حدِّه وهو أربعون أو الثمانون، ولا بالعبد أوفى حده وهو عشرون أو أربعون، وقيل: لا يبلغ بكليهما حد العبد، وقالوا: حديث أبي بردة منسوخ بحديث ابن عباس