3614 - [1] عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-! ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6773، م: 1706].
3615 - [2] وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: أَن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ أَرْبَعِينَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إجماع الأمة.
وأما حد شرب الخمر فثمانون جلدة عند جمهور الأئمة، وهو المذهب عندنا وعند الشافعي، وذهب قوم منهم إلى أنه أربعون، وكذا عن أحمد في رواية، والمختار عند أكثر أئمة مذهبه ثمانون، وقد روي أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَضرِبُ بالجَريدِ والنِّعالِ من غير تعيين عدد، وروي أنه كان يضرب نحوًا من أربعين، وروي أربعين أيضًا، وكذلك أبو بكر، وكذلك عمر في صدر من خلافته، ثم استشار في حد الخمر، فقال علي -رضي اللَّه عنه-: أرى أن الجلد ثمانين، وقد قيل: كان الزائد على أربعين شيئًا يفعلها عند الحاجة إذا أدمنَ الناسُ الخمرَ، وكان الشارب لا يرتدعُ بدونها، وكان تعزيرًا، وللإمام أن يزيد في العقوبة إذا أدى إليه اجتهاده، وروي عن علي -رضي اللَّه عنه-: جلَدَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبو بكر في الخمر أربعين، وكمَّلَها عمرُ ثمانين، وكلٌّ سنة.
الفصل الأول
3614 - [1] (أنس) قوله: (بالجريد) جمع جريدة وهو غُصنُ النخلة، جُرِدَ عنه الخُوصُ وهو ورقُه، وليس في هذا الحديث تعيينُ عددٍ.
3615 - [2] (وعنه) قوله: (أربعين) وجاء في رواية: (نحوًا من أربعين) كما ذكرنا.