. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعن الصلاة، ثم طلبُ الانتهاء عنها بقوله: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: 91]، أي: جديرٌ وحَقيقٌ أن ينتهي عن جميع هذه الأوصاف، وورد في تحريمها من السنة ما يبلغ مجموع التواتر مع ما في الأحاديث الواردة في تحريمه من التغليظ والتشديد.
وقال في (شرح كتاب الخرقي) (?): وما روي عن بعض الصحابة كقدامة بن مظعون وعمرو بن معدي كرب وأبي جندل بن سهيل أنهم قالوا: إنها حلال تمسكًا بقوله: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا} الآية [المائدة: 93]، فتأويل منهم أخطؤوا فيه، فبين لهم علماء الصحابة معنى الآية، وحدَّهم عمرُ -رضي اللَّه عنه- لشربها، فقيل: إنهم رجعوا عن قولهم، ومعنى الآية أن الصحابة قالوا: كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر؟ فنزلت {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ} الآية، وعن ابن عباس قال: قال: يا رسول اللَّه! أرأيت الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ لما نزل تحريم الخمر، فنزل {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ}، رواهما الترمذي، وفي الصحيح من حديث أنس في قصة تحريم الخمر فقال بعض القوم: وقد قتل قوم وهي في بطونهم، فأنزل اللَّه {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ}.
وقال في (الهداية) (?): الخمر عينها حرام غير معلول بالسُّكر ولا موقوف عليه، ومن الناس من أنكر حرمة عينها، وقال: إن السكر منها حرام؛ لأن به يحصل الفساد وهو الصدّ عن ذكر اللَّه وهذا كفر؛ لأنه جحود للكتاب، فإنه سماه رجسًا، والرجس ما هو محرَّمُ العين، وقد جاءت السنة متواترة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حرم الخمر، وعليه انعقد