رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ". [شرح السنة: 10/ 326].

3603 - [14] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "اقْطَعُوهُ"، فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: "اقْطَعُوهُ"، فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: "اقْطَعُوه"، فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ: "اقْطَعُوه"، فَقُطِعَ فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ، فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ"،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

القطع في الثالثة والرابعة، ولأن الثالثة مثلُ الأولى في كونها جنايةً بل فوقها، فيكون أدعى إلى شرع الحد، وعندنا إن سرق ثالثًا لم يقطع وخُلِّد في السجن حتى يموت أو يتوب، وهذا استحسان، ودليلنا قول علي -رضي اللَّه عنه-: إني لأستحيي من اللَّه تعالى أن لا أدع له يدًا يأكل بها ويستنجي بها، ورجلًا يمشي عليها، وبهذا حاجَّ بقية الصحابة فحجَّهم، فانعقد الإجماع، ولأنه إهلاك معنًى لما فيه من تفويت جنس المنفعة، والحد زاجرٌ لا مُتلِفٌ، والحديث طعن فيه الطحاوي، أو يحمله على السياسة.

3603 - [14] (جابر) قوله: (جيء بسارق) الجار والمجرور فيه أقيم مقام الفاعل، وكذا في أخواته، وكذا في (أتي به)، لكن المقدر فيه المفعولُ بلا واسطة وهو النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفي الثلاثة الأول بواسطة وهي إلى النبي، وجعلُ الضمير في (ثم جيء به) و (أتي به) للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مخالف للأول، ولا كلام في جواز هذا الوجه خصوصًا في (أتي) بقرينة الحديث الآتي في أول الفصل الثالث، فافهم.

وقوله: (فقال: اقتلوه) قال الخطابي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء أباح دم السارق وإن تكررت منه السرقة، إلا أنه قد يُخرَّج على مذهب الفقهاء إباحةُ دمه لكونه في حكم المفسدين في الأرض، وللإمام أن يبلغ منهم ما رأى من العقوبة بالتعزير والقتل، ويعزى ذلك إلى مالك بن أنس، والحديث إن كان ثابتًا فهو يؤيد هذا الرأي، وقيل:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015