3601 - [12] وَعَنْ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "لَا تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي الْغَزْوِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا: "فِي السَّفَرِ" بَدَلَ "الْغَزْوِ". [ت: 1450، دي: 2/ 231، د: 4408، ن: 4979].
3602 - [13] وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ فِي السَّارِقِ: "إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ". . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3601 - [12] (بسر بن أرطاة) قوله: (وعن بسر) بضم الباء وسكون السين المهملة، و (أرطاة) بفتح الهمزة وسكون الراء.
وقوله: (في الغزو) أي: لا تقطعُ يدُ السارقِ فِي حال الغزو مع الكفار وكونهم في دار الحرب، وهذا إذا لم يكن الإمامُ ثمَّة بل يكون أمير الجيش، فإن أمير الجيش لا يقيم الحدود في أرض الحرب على مذهب بعض الفقهاء، وإنما لم يقطع لاحتمال افتتان المقطوع باللحوق بدار الحرب، ولوقوع التفرقة والوهن في المجاهدين، قال الطيبي (?): وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه اللَّه، وقال الأوزاعي: لا يقطع أمير العسكر حتى يقفل من الدرب، فإذا قفل قطع، وقيل: المراد لا يقطع بالسرقة من مال الغزو أي: الغنيمة قبل القسمة إذ له حق فيها.
3602 - [13] (أبو سلمة) قوله: (فاقطعوا يده) أي: اليمنى.
وقوله: (فاقطعوا رجله) أي: اليسرى، أخذ بهذا الحديث الشافعيُّ رحمه اللَّه في