وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا: "ارْجُمُوهُ" وَقَالَ: "لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 1454، د: 4381].
3573 - [19] وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَجُلِدَ الْحَدَّ، ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنٌ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4440].
3574 - [20] وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ أَتَى النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِرَجُلٍ كَانَ فِي الْحَيِّ مُخْدَجٍ سَقِيمٍ، فَوَجَدَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ يَخْبُثُ بِهَا،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كناية عن الوطء، كما يكنى عنه بالغِشْيان.
وقوله: (وقال للرجل الذي وقع عليها: ارجموه) يعني بعد إقراره بالزنا وثبوته عليه.
3573 - [19] (جابر) قوله: (ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم) فيه دليل على أن الإمام إذا أمر بشيء من الحدود، ثم بأن له أن الواجب غيره، فعليه المصير إلى الواجب.
3574 - [20] (سعيد بن سعد) قوله: (كان في الحي) أي: في القبيلة. و (المخدج) بضم الميم وفتح الدال مخففًا والجيم في آخره: ناقص الخلقة، يقال: أَخدَجَت الناقةُ: إذا جاءت بولد ناقص (?).
وقوله: (يخبث بها) أي: يزني، خبث بالمرأة: زنا بها، في (القاموس): الخبث: