فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: قَدْ رُوِيَ عَنْهَا وَلَمْ يُرْفَعْ وَهُوَ أَصَحُّ. [ت: 1424].
3571 - [17] وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ (?) -صلى اللَّه عليه وسلم- فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1435].
3572 - [18] وَعَنْهُ: أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- تُرِيدُ الصَّلَاةَ، فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ، فتجَلَّلَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، فَصَاحَتْ، وَانْطَلَقَ، وَمَرَّتْ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَأَخَذُوا الرَّجُلَ، فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَالَ لَهَا: "اذْهَبِي، فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكِ". . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يسلك سبيل الخطأ في العقوبة، بأن يعاقب بخطأ وعدم تشخيص القضية، فإنه إذا وصلت إليه وجب عليه الإنفاذ، فعلى هذا مضمون قوله: (تعافوا الحدود)، الخطاب لغير الأئمة، وقد يحتمل على درء الإمام الحدود بقوله: (أبه جنون؟ )، (أشرب خمرًا؟ )، (لعلك قبلت أو غمزت؟ ) ونحوها، فالخطاب للإمام، وهو من قبيل وضع المظهر موضع المضمر، فتدبر.
3571 - [17] (وائل بن حجر) قوله: (ولم يذكر) أي: الراوي (أنه جعل لها) أي: للمرأة (مهرًا) أي: عُقْرًا، أشار إلى أنه ثابت بالأحاديث الأخر وإن لم يذكر.
3572 - [18] (وعنه) قوله: (فتجللها) أي: تغشَّاها، وصار كالجُلِّ عليها