3555 - [1] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزيدِ بْنِ خَالِدٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
17 - كتَابُ الْحُدُودِ
(الحد): الحاجز بين شيئين، والدفع، والمنع، وتأنيبُ المذنبِ بما يمنعه وغيرَه من الذنب، وفي (شرح كتاب الخرقي) (?): الحد في الأصل المنع، ومنه قيل للبَوَّاب: حدَّاد لمنعه الداخلَ والخارجَ إلا بإذن، وسُمِّي الحديد حديدًا للامتناع به، أو لامتناعه على مَن يحاوله، والحدُّ عقوبةٌ يمنع من الوقوع في مثله، وحدود اللَّه محارمُه، قال تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} [البقرة: 187]، وما قدَّرَه كجعل الطلاق ثلاثًا، ونحو ذلك قال تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا} [البقرة: 229]، ولعل تسمية المحارم حدودًا، وكذلك المقدَّرات إشارةٌ إلى المنع من قربان ذلك أو تجاوزه، انتهى. وقال في (الهداية) (?): الحد في الشريعة العقوبة المقدَّرة حقًا للَّه تعالى، حتى لا يُسمَّى القِصاصُ حدًا لما أنه حق العبد، ولا التعزير لعدم التقدير.
الفصل الأول
3555 - [1] (أبو هريرة، وزيد بن خالد) قوله: . . . . .