3415 - [10] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيهِ صَاحِبُكَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1652].
3416 - [11] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَخلِفِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1653].
3417 - [12] وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [المائدة: 89]، فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إثمًا، وفي حديث آخر: (إذا استلجَّ أحدُكم يمينَه فإنه آثمُ له عند اللَّه من الكفارة) (?)، واستلجَّ استفعل من اللجاج، وروي (إذا استلجَجَ) بترك الإدغام.
3415 - [10] (وعنه) قوله: (يمينك) مبتدأ، و (على ما يصدقك عليه صاحبك) خبره، أي: المعتبر في صمدق اليمين نية صاحبك الذي يستحلفك وما قصده، لا يعتبر فيها توريةُ الحالف ونيتُه، وهذا إذا كان المستحلِفُ صاحب حق يبطل بالتورية، كما في صورة استحلاف القاضي، أو نائبه المدعى عليه، أو لم يكن كذلك، أو لم يكن هناك مستحلف، فلا بأس بالتورية لا سيما إذا كان فيه نفع لأحدٍ كما إذا تعرض أحدٌ أحدًا، فقلت: هو أخي مريدًا به أخوة الإسلام ونحو ذلك.
3416 - [11] (وعنه) قوله: (اليمين على نية المستحلف) وهو المراد بـ (صاحبك) في الحديث السابق كما شرحنا.
3417 - [12] (عائشة) قوله: (في قول الرجل: لا واللَّه، وبلى واللَّه) من عادة العرب أن يقولوا كثيرًا في محاوراتهم: لا واللَّه، بلى واللَّه، ولا اعتبار له ولا ينعقد