3413 - [8] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1650].
3414 - [9] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وَاللَّهِ لأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6625، م: 1655].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3413 - [8] (أبو هريرة) قوله: (وليفعل) أي: ليحنث نفسه وليفعل.
3414 - [9] (عنه) قوله: (واللَّه لأن يلج) اللام للابتداء و (أن يلج) بتأويل المصدر، ويلَجَّ من اللجاج بفتح اللام وكسرها، و (آثم) بمد همزة ومثلثة مفتوحة على صيغة التفضيل، يعني لجاجه، أي: صبره وإصراره على يمينه التي يتعلق بأهله أكثرُ في سببية الإثم من حنثه في يمينه وإعطائه الكفارة، فقوله: (آثم) من المجود، ووصف اللجاج به مجاز باعتبار السببية، ويحتمل من المزيد على قول من يجوز اشتقاق اسم التفضيل منه. وفي (الصراح) (?): إيثام: دربزه أفكَندن، ومضمون ما سبق من الأحاديث الناطقة بأن من حلف فرأى غيره خيرًا فليفعل ويكفِّر، واليمين في أهله التي يتضررون بالبر فيها ويفوت حقهم به إحدى الصور التي يرى غيرَ المحلوف عليه فيها خيرًا.
بقي أنه يفهم من صيغة التفضيل أن يكون الإثم ثابتًا في الحنث وإعطاء الكفارة أيضًا، مع أن الخيرية منحصرة فيه، ويجب ذلك عليه، فيجاب بأن ذلك باعتبار أن في الحنث هَتْكَ حرمةِ اسم اللَّه في الظاهر، أو باعتبار توهم الحالف أن في الحنث