وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 338].

3101 - [4] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَو ذَا مَحْرَمٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 2171].

3102 - [5] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ" فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إلى المرأة الأجنبية حرام بشهوة أو بغير شهوة، وقيل: مكروه إن كان بغير شهوة، ويفهم من بعض الروايات أن حرمة النظر إلى الغلام مشروطة بالشهوة، وقد عرف تفصيل هذه المسائل في الفقه.

وقوله: (ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد) أي: لا يضطجعان في ثوب واحد متجردين.

3101 - [14] (جابر) قوله: (عند امرأة ثيب) خص الثيب بالذكر لأن البكر تكون أغَضَّ وأخوفَ على نفسها، وقيل: المراد بالثيب مَن لا زوج لها، والأظهر أن يكون المراد بها الشابة.

وقوله: (أو ذا محرم) هو كلُّ مَن حرم عليه نكاحُها على التأبيد.

3102 - [5] (عقبة بن عامر) قوله: (أريت الحمو) (?) بسكون الميم بهمزة، وجاء حَمًا كعَصًا، وحَمُو كأبو، وحَمٌ كأبٍ، وهو اسم لأقارب المرأة من جانب الزوج،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015