دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ، الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَفِي رِوَايَةِ الدَّارِمِيِّ: قَالَ: "الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ" إِلَى آخِرِهِ. [ت: 2094، 2095، جه: 2739، دي: 2/ 368].
3058 - [18] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنتَيْهَا مِنْ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَاتَانِ ابْنتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، وَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا، وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، قَالَ: "يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ" فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ: "أَعْطِ لِابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ". . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قضى بأن.
وقوله: (دون بني العلات) يعني أن أعيان بني الأم -يعني الإخوة لأب وأم- إذا اجتمعوا مع بني العلات -يعني الإخوة لأب- فالميراث للإخوة من أب وأم، وهم مقدمون على الإخوة لأب لقوة القرابة، فلا يوهمكم ذكر الإخوة في القرآن التسوية، وأما بني الأخياف وهم الإخوة لأم فهم من أصحاب الفرائض من الكلالة، والكلام في العصبات.
وقوله: (يرث أخاه. . . إلخ) تفسير لما تقدم.
3058 - [18] (جابر) قوله: (قتل أبوهما معك) ظرف مستقر، أي: كائنًا معك، لا ظرفٌ لغو متعلق بـ (قتل).
وقوله: (وما بقي فهو لك) هذا غير مذكور في آية المواريث بل المذكور فيها هو الحكمان الأولان، وهما الثلثان للبنتين فصاعدًا، والثمن للزوجة عند وجود