3056 - [16] وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِمِيرَاثِهِ، فَقَالَ: "الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا أَوْ ذَا رَحِمٍ" فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا وَلَا ذَا رَحِمٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَعْطُوهُ الْكُبْرَ مِنْ خُزَاعَةَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: قَالَ: "انْظُرُوا أَكْبَرَ رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ". [د: 2904].
3057 - [17] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ هَذِهِ الآيَةَ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11] وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضَى بِالدّينِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3056 - [16] (بريدة) قوله: (وارثًا ولا ذا رحم) ظاهر الحديث في عدم كون ذي الرحم وارثًا، فلعل ذكره لإرادة أحد من المسلمين يكون له قرب من الميت يخص ممن يكون له نصيب في بيت المال، أو يكون المراد بالوارث العصبة، فافهم.
وقوله: (أعطوه الكبر) بضم الكاف وسكون الباء: أقرب القوم إلى الجد الأعلى الذي ينسبون إليه، وهو كالحديث الأول في إعطاء الميراث لرجل من أهل قريته، ولكن قيِّد ههنا بأكبرهم.
3057 - [17] (علي) قوله: (إنكم تقرؤون هذه الآية: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}) [النساء: 11] يعني: قد قدِّمت الوصية في هذه الآية على الدين مع أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بالدين قبل الوصية، فلا تظنوا المخالفة بين الآية وفعله -صلى اللَّه عليه وسلم-، واعلموا أن الدَّين مقدّم في الحكم وإن كان مؤخرًا في الذكر، وتأخيره في الذكر إنما هو للاعتناء بشأن الوصية لكونها شاقة على نفوس الورثة، فقوله: (وإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) بكسر الهمزة عطفًا على (إنكم).
وقوله: (وأن أعيان) بفتح الهمزة بتقدير الجار عطفًا على قوله: (بالدين) أي: