وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ". وَذَكَرَ فِي ضَالَّة الإِبِلِ وَالْغَنَمِ كَمَا ذَكَرَ غَيْرُهُ، قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: "مَا كَانَ مِنْهَا فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ وَالْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ، فَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهُوَ لَكَ، وَمَا كَانَ فِي الْخَرَابِ الْعَادِيِّ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ: . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

غيّبه وخبأه.

وقوله: (فعليه غرامة مثليه) قيل: تضعيف الغرامة للمبالغة في الزجر والتغليظ، وأرادوا بالعقوبة التعزير، وإنما لم يوجب القطع؛ لأن مواضع النخل بالمدينة لم تكن محوطة محروزة، وأوجب فيما يؤخذ مما جمع في البيدر لكونه محرزًا.

وقوله: (بعد أن يؤويه) من الإيواء بمعنى اتخاذ المنزل، والمراد هنا الضم والجمع، و (الجرين) على وزن فعيل: البيدر، من أَجرْنَ التمرَ: جَمَعَه فيه، كذا في (القاموس) (?). و (المجن) بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون: الترس، وكان ثمنه قيل: أربعة دراهم، وقيل: ثلاثة، وهو نصاب السرقة عند الشافعي، قال الشُّمُنِّي: وقد جاء موقوفًا ومرفوعًا أن قيمة المجن إذ ذاك عشرة دراهم كما هو مذهبنا.

و(الطربق الميتاء) عامر واضح، وهو مجتمع الطريق أيضًا، مفعال من أتى يأتي، أي: يأتيه الناس ويسلكونه، أي: ما يؤخذ في العمران.

وقوله: (في الخراب العادي) نسبة إلى عاد قوم هود بمعنى القديم، أي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015