3035 - [3] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ لُقْطَةِ الْحَاجِّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1724].

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

3036 - [4] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ، فَقَالَ: "مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لم يعرّف لا يتيسر وصوله إلى صاحبه، وهذا الوجه ليس له كثير فائدة، واللَّه أعلم.

3035 - [3] (عبد الرحمن بن عثمان) قوله: (نهى عن لقطة الحاج) قد ورد الحديث في حرم مكة: (لا تحل لقطته إلا لمنشدها)، وفي رواية: (ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها) أي: ليس في لقطة الحرم إلا التعريف، فلا يتملكها ولا يتصدق بها، وهو مذهب الشافعي، فإما أن يراد بقوله: (نهى عن لقطة الحاج) هذا المعنى باعتبار أن الغالب أن تكون لقطة الحاج فيه، وقد سبق الكلام فيه في (باب حرم مكة)، وإما أن يراد ما هو ظاهر العبارة من النهي عن لقطة الحاج ولو في غير الحرم، لكن التعريف إنما يفيد في لقطتهم في الحرم لاجتماعهم فيه، واللَّه أعلم.

الفصل الثاني

3036 - [4] (عمرو بن شعيب) قوله: (عن الثمر المعلق) لعلّ المراد به ما يعلق منه للجفاف قبل أن يجعل في الجرين ويحرز، فإنهم أولًا يعلِّقونها ليحصل نوع من الجفاف، ولا ينتن بجمعها رطبًا، ويحتمل أن يكون المراد المعلق بالشجر قبل أن يقطع، فأبيح لمن به حاجة ولو لم يبلغ حد المخمصة أن يصيب منها على قدر حاجته من غير أن يرفعه ويدخر، والى (خبنة) بالضم: ما تحمله في حِضْنِك، خَبَنَ الطعام:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015