* الْفَصْلُ الثَّانِي:

2966 - [6] عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَارًا أَوْ عَقَارًا قَمِنٌ أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [جه: 2495، دي: 2/ 273].

2967 - [7] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ يُنْتَظَرُ لَهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [حم: 3/ 303، ت: 1369، د: 3518، جه: 2494، دي: 2/ 273].

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل الثاني

2966 - [6] (سعيد بن حريث) قوله: (عن سعيد بن حريث) بالحاء المهملة والمثلثة بصيغة التصغير.

وقوله: (قمن) بفتح القاف وكسر الميم وبفتحها وجاء قمين بمعنى الخليق الجدير، يعني: بيعُ الأراضي والدور وصرفُ ثمنها إلى المنقولات غير مستحسن؛ لكثرة منافعها وقلة تطرق الآفة إليها.

2967 - [7] (جابر) قوله: (الجار أحق بشفعته) هذا أيضًا يثبت الشفعة للجار، والشافعية تكلموا في رجال هذا الحديث، وقالوا: ولو سلم من الطعن فلا يعارض تلك الأحاديث، وقيل: لا يدل على شفعة الجوار إلا مقيدًا فافهم.

وقوله: (وإن كان غائبًا) وقع في الأصول بالواو وبتركها، والظاهر الثاني.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015