2964 - [4] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6463، م: 1609].
2965 - [5] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1613].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في قصة صار البيان مقترنًا به، ولهذا أورده علماء النقل في كتب الأحكام في باب الشفعة، وأولهم وأفضلهم البخاري، ذكره بقصته عن عمرو بن الشريد، انتهى.
وزاد في (الهداية) (?) في آخر هذا الحديث: قيل: يا رسول اللَّه! ما سقبه؟ قال: (شفعته)، ويروى: (الجار أحق بشفعته).
2964 - [4] (أبو هريرة) قوله: (لا يمنع) بالجزم والرفع.
وقوله: (أن يغرز خشبة) أي: إذا لم يضرَّه، والأصح أنه محمول على الندب، وذهب أصحاب الظواهر إلى أنه للإيجاب.
2965 - [5] (وعنه) قوله: (جعل عرضه سبعة أذرع) وفي نسخة: (سبع)، وكلاهما صحيح، لأن الذراع يذكَّر ويؤنث يعني: إذا كان طريق بين أرض لقوم أرادوا عمارتها، فإن اتفقوا على الشيء فذاك، وإن اختلفوا في قدره جعل سبعة أذرع، هذا مراد الحديث، أما إذا وجدنا طريقًا مسلوكًا وهو أكثر من سبعة أذرع، فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه، لكن له عمارة ما حواليه من الموات ويملكه بالإحياء بحيث لا يضر المارين.