حَتَّى يَسْتوْفِيَهُ".
2845 - [12] وَفَي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "حَتَّى يَكْتَالَهُ". مُتَّفقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2126، م: 1525، 1526].
2846 - [13] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ. مُتَّفقٌ عَلَيهِ. [خ: 2135، م: 1525].
2847 - [14] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِبَيْعٍ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
معنى النهي في أكثر النسخ، بل في جميعها، وكتب في نسخة في الهامش: (فلا يبعه) بصيغة النهي.
وقوله: (حتى يستوفيه) أي: يقبضه، فدل الحديثان على عدم جواز بيع ما لم يقبض، وهو بإطلاقه مذهب الشافعي ومحمد رحمهما اللَّه، وقال مالك: لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما اللَّه: يجوز في العقار، وهو ظاهر مذهب أحمد، والدليل لهم أن ركن البيع صدر من أهله في محله، ولا غرر فيه؛ لأن الهلاك في العقار نادر بخلاف المنقول.
2846 - [13] (ابن عباس) قوله: (فهو الطعام أن يباع حتى يقبض) هذا يصلح دليلًا لمالك، ولكن ابن عباس قاس عليه ما سواه، وهذا معنى (ولا أحسب كل شيء إلا مثله).
2847 - [14] (أبو هريرة) قوله: (لا تلقوا الركبان) من التلقي، وذلك بأن يستقبلوا القافلة التي يجلبون الطعام قبل أن يقدموا الأسواق.