2842 - [9] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1554].
2843 - [10] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعلَى السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ بَيْعِهِ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَلم أَجِدهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ. [د: 3494].
2844 - [11] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2842 - [9] (وعنه) قوله: (لو بعت) لو بمعنى إن، فلذلك أدخل في جوابه الفاء.
2843 - [10] (ابن عمر) قوله: (فيبيعونه) أي: قبل القبض والاستيفاء، وهو المراد بالنقل، كذا قالوا، وأيدوه بالفاء التعقيبية التي تدل على وقوع البيع بعد الابتياع بلا مهملة، والدليل عليه الحديث الآتي.
وقوله: (ولم أجده في الصحيحين) قال الشيخ الجزري: متفق عليه، ورواه أبو داود والنسائي والبيهقي (?) نحوه، كذا في بعض الحواشي، وأيضًا فيه: أخرجه (البخاري) (?) في (باب نهي التلقي) من (كتاب البيع) بلا تفاوت حرف، فكان تتبع المصنف قاصرًا غير تام.
2844، 2845 - [11، 12] (وعنه) قوله: (فلا يبيعه) بصيغة النفي، خبر في