فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1373].
2732 - [5] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَامًا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا؛ أَنْ لَا يُهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ، وَلَا يُحْمَلَ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ، وَلَا تُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلَفٍ". . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبين الباكورة، ولأن الصغير أرغب فيه وأكثر تطلعًا إليه وأشد فرحًا بذلك، وفي إيثار الغير تنبيه وتعليم للأمة على منع الشره والشهوة، خصوصًا فيما فيه ميل الطبع أشدُّ وأكثر كالباكورة.
2732 - [5] (أبو سعيد) قوله: (إن إبراهيم حرم مكة) نسبة التحريم إلى إبراهيم باعتبار دعائه وسؤاله ذلك، فلا ينافي ما سبق في حرم مكة من قوله: (إن مكة حرمها اللَّه ولم يحرمها الناس).
وقوله: (وإني حرمت المدينة حرامًا) مصدر للتأكيد من قبيل: أنبته نباتًا، وقيل: التقدير: جعلتها حرامًا كما في قرينه، و (المأزمين) بكسر الزاي، أي: طرفيها من الجبال في معنى: ما بين لابتيها، والمأزم: المضيق بين الجبال حيث يلتقي بعضها ببعض ويتسع، ويقال: المأزمان، لمضيق بين جمع وعرفة وبين مكة ومنى.
والمراد بإهراق الدم القتال، وإلا فإراقة الدم منهي عنها على الإطلاق، كذا قيل، والأظهر أن المراد النهي عن قتل الجاني فيها حتى يخرج، كما هو مذهب أبي حنيفة، والحمل على النهي عن القتال يوجب التكرار لقوله: (ولا يحمل فيها سلاح لقتال).
وقوله: (ولا تخبط) بالتاء والياء، خبط الشجرة: شدَّها ثم نقض ورقها.
وقوله: (إلا لعلف) قد يجعل القائلون بأن تحريم المدينة تحريم التعظيم بدون