2703 - [8] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الضَّبُعِ: أَصَيْدٌ هِيَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: أَيُؤْكَلُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [ت: 851، ن: 2836، الأم: 2/ 193].
2704 - [9] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ الضَّبُعِ قَالَ: "هُوَ صَيْدٌ، وَيَجْعَلُ (?) فِيهِ كَبْشًا إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارِمِيُّ. [د: 3801، جه: 3085، دي: 2/ 74].
2705 - [10] وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2703 - [8] (عبد الرحمن بن أبي عمار) قوله: (عن الضبع) (?) بفتح معجمة وضم موحدة: حيوان معروف، وهو مباح عند الشافعي وأحمد، ومكروه عند أبي حنيفة ومالك؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن كل ذي ناب من السباع، وروي حديث في كراهة لحمه على الخصوص أيضًا، لكنهم قالوا: إنه ضعيف.
وقوله: (أصيد هو؟ ) أي: مما يَحرم قتله.
2704 - [9] (جابر) قوله: (ويجعل) بلفظ المعلوم، أي: في جزائه.
وقوله: (المحرم) تنازع فيه (يجعل) و (أصابه).
2705 - [10] (خزيمة بن جزي) قوله: (وعن خزيمة بن جزي) في (جامع