2701 - [6] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ. [د: 1853، ت: 850].
2702 - [7] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ السَّبُعَ الْعَادِيَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 838، 1848، جه: 3089].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
رَفْع الفعل المضارع في مقام الجزم لغة مشهورة فصيحة.
2701 - [6] (أبو هريرة) قوله: (الجراد من صيد البحر) يعني: حكمه حكم صيد البحر، وورد أنها من نثرة حوت، وقيل: يتولد من الحيتان كالديدان، فيدسرها البحر إلى الساحل، وبهذا الحديث جوّز بعض العلماء أن يصيده المحرم، وأما من لم يجوزه فيقول: إنه من صيد البر (?)؛ لاستقراره فيه، وإزراره في الأرض وتَقوِّيهِ مما تخرجه الأرض من نباتها وثمراتها، وقيل: أراد به أنه صيد البحر، لمشاركته صيدَ البحر في حكم الأكل منه من غير تذكية، واللَّه أعلم.
2702 - [7] (أبو سعيد الخدري) قوله: (السبع العادي) في معنى الكلب العقور كما عرفت.