ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1653، م: 1309].
2666 - [8] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نزولُ الأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ، إِنَّمَا نزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إِذَا خَرَجَ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1765، م: 1311].
2667 - [9] وَعَنْهَا قَالَتْ: أَحْرَمْتُ مِنَ التَّنْعِيمِ بِعُمْرَةٍ، فَدَخَلْتُ فَقَضَيْتُ عُمْرتي، وَانْتَظَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِالأَبْطَحِ حَتَّى فرَغْتُ، فَأَمَرَ النَّاسَ بِالرَّحِيلِ، فَخَرَجَ، فَمَرَّ بِالْبَيْتِ، فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْح، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ. هَذَا الْحَدِيثُ مَا وَجَدْتُهُ بِرِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ، بَلْ بِرِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ مَعَ اخْتِلَافٍ يَسِيرٍ فِي آخِرِهِ. [د: 1755].
2668 - [10] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيه أنس أنه الظهر أو العصر، ولهذا قال: (افعل كما فعل أمراؤك) أو قال [ذلك] لاعتقاده بأنه ليس بسنة، وفي هذا المقام كلام ذكرته في (شرح سفر السعادة).
2666 - [8] (عنها) قوله: (لأنه كان أسمح لخروجه) يعني: يترك به ثقله ومتاعه، ثم يدخل مكة ليكون خروجه منها أسهل.
2667 - [9] (عائشة) قوله: (أحرمت من التنعيم بعمرة) قد مر شرحه في (الفصل الأول) من (باب قصة حجة الوداع) في حديث عائشة.
وقوله: (فطاف به) وذلك طواف الوداع، وليس فيه الرمل ولا بعده السعي.
2668 - [10] (ابن عباس) قوله: (لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت) يدل على وجوب طواف الوداع، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والصحيح