مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1696، م: 1321].
2632 - [6] وَعَنْهَا قَالَتْ: "فَتَلْتُ قَلَائِدَهَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِي، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1705، م: 1321].
2633 - [7] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنةً، فَقَالَ: "اركَبْهَا". فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنة. قَالَ: "ارْكَبْهَا". فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنةٌ. قَالَ: "ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ" فِي الثَّانِيَةِ، أَوِ الثَّالِثَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1689، م: 1322].
2634 - [8] وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْي، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإنما قالت عائشة هذا ردًّا لما بلغها من فتوى ابن عباس فيمن بعث هديًا إلى مكة: أنه يَحرم عليه ما يحرم على المحرم حتى يبلغ الهدي مكة وينحر، وذكر النووي في (شرح مسلم) (?) مع ابن عباس ابنَ عمر وعطاء ومجاهدًا وسعيد بن جبير أيضًا.
2632 - [6] (عائشة) قوله: (من عهن) بكسر العين وسكون الهاء: الصوف أو الملون منه.
2633 - [7] (أبو هريرة) قوله: (اركبها) ذهب قوم إلى أنه يجوز ركوب الهدي غيرَ مضرٍّ بها، وقوم آخرون إلى أنه لا يركبها إلا أن يضطر إليه، وهو قول أبي حنيفة.
2634 - [8] (أبو الزبير) قوله: (وعن أبي الزبير) هو أبو الزبير محمد بن مسلم المكي، تابعي.