2628 - [2] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَهْدَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا، فَقَلَّدَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1701، م: 367].
2629 - [3] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1319].
2630 - [4] وَعَنْهُ قَالَ: نَحَرَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً فِي حَجَّتِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1319].
2631 - [5] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا، وَأَشْعَرَهَا، وَأَهْدَاهَا، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلَّ لَهُ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2628 - [2] (عائشة) قوله: (فقلدها) عُلم من هذا أنه لا إشعار في الغنم.
2629 - [3] (جابر) قوله: (عن عائشة) أي: من جهتها ولأجلها، ولعله كان ذلك بإذنها؛ لأن التضحية عن الغير لا تجوز بغير إذنه.
2630 - [4] (عنه) قوله: (عن نسائه بقرة) إن كان عن نسائه كلها فهو متمسَّك مالك في اكتفاء البقرة والبعير عن أهل البيت جميعًا وإن كانوا أكثر من سبعة، واللَّه أعلم (?).
2631 - [5] (عائشة) قوله: (وأهداها) أي: مع أبي بكر في السنة التاسعة، لم يحج بنفسه الكريمة، وأمَّر أبا بكر، وبعثه حتى يحج بالناس.
وقوله: (فما حرم عليه من شيء) يعني: لم يجر عليه أحكام الإحرام.