. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولأن الممنوع التطيب، والباقي بعده كالتابع له لاتصاله به بخلاف الثوب؛ لأنه مباين فلا يصح اعتباره تبعًا، وأيضًا يُعدُّ الرجل بعد بقاء الثوب على بدنه لابسًا، ولا يُعدُّ بعد بقاء الطيب متطيبًا، وكذا لو حلف لا يتطيب فدام على طيب يجده لم يحنث، ولو حلف لا يلبس فدام عليه حنث. وعن محمد أنه يكره إذا تطيب بما تبقى عينُه بعد الإحرام، وهو قول مالك والشافعي؛ لأنه منتفع بالطيب بعد الإحرام.
وجعل الطيبي (?) الإباحة قول الشافعي، والكراهة قول مالك، وإيجاب الفدية قول أبي حنيفة، والمذكور في (الهداية) (?) وشروحه ما ذكرناه.
وفي (شرح كتاب الخرقي) (?): سئل عبد اللَّه بن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرمًا؟ فقال: ما أحب أن أصبح محرمًا أنضح طيبًا؛ لأن أُطلى بقطرانٍ أحبُّ إليّ [من] أن أفعل ذلك، فبلغ ذلك عائشة فأنكرت ذلك من ابن عمر، وقال مسلم بن صبيح: رأيت ابن الزبير وهو محرم وفي رأسه ولحيته من الطيب [ما لو كان لرجل لاتخذ منه رأس مال]، وما جاء في حديث يعلى بن أمية: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رجلًا وهو مصفِّر لحيته ورأسه وعليه جبة، فقال: (انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة)، متفق عليه، وفي رواية أبي داود: (اغسل عنك أثر الخلوق)، فذلك محمول على أنه كان زعفرانًا، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يتزعفر الرجل، وإذا نهى عن ذلك في غير الإحرام ففيه أجدر، انتهى.