2540 - [1] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1539, 271، م: 1189 , 1190].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1 - باب الإحرام والتلبية
الإحرام والتحريم: جعل الشيء حرامًا، ومنه تحريمة الصلاة، والتاء للنقل، أو بتقدير التكبيرة، ويجوز أن يكون من أحرم بمعنى: دخل في الحرم، ولما كان عقد الإحرام سببًا لاستباحة دخوله سمي به.
الفصل الأول
2540 - [1] (عائشة) قوله: (ولحلّه) أي: خروجه من الإحرام، حل وأحل بمعنى، وقد وقع في بعض الروايات: (لإحلاله).
وقوله: (قبل أن يطوف بالبيت) فإن الحاج بعد رمي جمرة العقبة يخرج من الإحرام، ويحل له كل شيء سوى النساء.
وقوله: (وبيص الطيب) بالصاد المهملة: بريقه، يقال: وَبَصَ البرقُ يَبِصُ وَبْصًا ووبيصًا: لمع وبرق، وفيه مبالغة في بقاء أثر الطيب، و (المفارق) جمع مفرق بمعنى موضع الفرق وهو وسط الرأس، والجمع باعتبار نواحيه وأطرافه وأجزائه.
وفي الحديث دليل على أن للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه بطيبٍ يبقى أثره عليه بعد الإحرام، وأن بقاءه بعد الإحرام لا يضره، وهو المشهور من مذهبنا لهذا الحديث؛