. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والنفل والنذر المعين بنية من نصف النهار الشرعي، وشرط للقضاء والكفارة والنذر المطلق أن يبيت النية؛ لأنها غير متعينة، فلا بد من التعيين من الابتداء.
والدليل لنا في الفرض قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- وقد روي في السنن الأربعة (?) بعدما شهد عنده الأعرابي برؤية الهلال: (ألا من أكل فلا يأكل بقية يومه، ومن لم يأكل فليصم)، وما روي عن حفصة -رضي اللَّه عنها- مع أنه قد اختلف في وقفه ورفعه، وبعض طرقه لا يخلو عن ضعف كما قال الشيخ ابن الهمام (?) محمولٌ على نفي الفضيلة والكمال، أو معناه لم ينو أنه صوم من الليل، وحديث حفصة عام خص منه النفل، فيخص هذا أيضًا بالقياس، وهو أن هذا يوم صوم، فيتوقف الإمساك في أول النهار على أن يصير قربة بالنية المتأخرة المقترنة بأكثره كالنفل، وبالكثير يترجح جانب الوجود على جانب العدم فيجعل كاقتران النية بجميعه، ثم اقتران النية بحالة الشروع ليس بشرط في باب الصوم بدليل جواز التقديم، فتصير حالة الشروع في الصوم كحالة البقاء، وإذا جاز بنية متقدمة دفعًا للحرج جاز بنية متأخرة عن حالة الشروع بطريق الأولى، كذا في (الهداية) (?) وشروحه، وقال الشيخ ابن الهمام (?): رواية حديث الأعرابي على ما في (الهداية) مستغرب جدًا، والمعروف فيه أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر أن ينادي في الناس يصومون غدًا، وظاهره أن شهادة الأعرابي كان في الليل، واللَّه أعلم.