1808 - [15] وَعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: "يَا مَعْشَر النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وتشديد القاف جمع زق بكسر الزاي، واختلف العلماء في وجوب الزكاة في العسل، فلا زكاة عند الشافعي، وروى البيهقي عن علي -رضي اللَّه عنه-: ليس في العسل زكاة (?)، وعند أبي حنيفة فيه العشر (?) إن كان في الأرض العشرية قلّ أو كثر، ولم يعتبر فيه نصابًا متعينًا كما في الخارج من الأرض الخضراوات والفواكه، وحجته قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ما أخرجته الأرض ففيه العشر)، وفي رواية عن أبي يوسف: يعتبر فيه القيمة، وفي أخرى: عشرة قرب، كما في حديث الترمذي المذكور في الكتاب. وأما العسل الذي يخرج من الجبل ففيه أيضًا العشر عند الإمام، وعند أبي يوسف: لا شيء فيه، ونقل عن (الجامع الصغير) أن ما يوجد في الجبال والبرية وأرض الموات من العسل إن أحرزه ففيه العشر، وما لم يحرزه فحكمه حكم الصيد، وعند أبي يوسف والحسن حكم الصيد في كلا القسمين، وقد ذكر في (جامع الأصول) من أبي داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديثًا ترجمناه في (شرح سفر السعادة) (?) فلينظر ثمة.
1808 - [15] (زينب) قوله: (من حليكن) بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء، وفي بعض النسخ: (حليتكن) بكسر الحاء وسكون اللام وبالتاء الفوقانية بعد التحتانية، واختلف في زكاة الحلي للنساء؟ فعند الإمام أبي حنيفة رحمه اللَّه فيه زكاة، وقال مالك رحمه اللَّه: لا زكاة في الحلي الذي يباح استعماله، وهو أظهر القولين