فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأبو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [ت: 643، د: 1605، ن: 2491].
1806 - [13] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودٍ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ، قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1606].
1807 - [14] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَزُقِّ زِقٌّ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرُ شَيْءٍ. [ت: 629].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ومن مر عليه، وهذا إحسان وتوسعة على الملاك في الفواكه (?).
1806 - [13] (عائشة) قوله: (إلى يهود) أي: يهود خيبر.
وقوله: (حين يطيب) أي: حين تظهر في الثمار الحلاوة، وهذه الأحاديث تدل على كفاية الخرص في هذا الباب، وعليه عامة أهل الحديث، وهو قول قديم للشافعي كما قال الطيبي (?)، لكن الفقهاء قالوا: إنَّه يفضي إلى الربا، وقالوا: هذه الأحاديث وردت قبل تحريم الربا، واللَّه أعلم.
1807 - [14] (ابن عمر) قوله: (في كل عشرة أزق) بفتح الهمزة وضم الزاي