1799 - [6] عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِئَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِئَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 620، د: 1574].
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ عَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ زُهَيْرٌ: أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: "هَاتُوا رُبع الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَتْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ، وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَشَاتَانِ إِلَى مِئَتَيْنِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
العرب، وقال التُّورِبِشْتِي (?): قد نقل عن محمد بن الحسن الشيباني -وهو مع رسوخه في الفقه يعد من علماء العربية- أنه قال: إن العرب تقول: ركز المعدن إذا كثر ما فيه من الذهب والفضة.
الفصل الثاني
1799 - [6] (علي) قوله: (قد عفوت عن الخيل) قد يشعر هذا الكلام سبق الوجوب ثم نسخه، وليس بصريح في ذلك، بل يكفي في ذلك سبق ذنب من إمساك المال عن الإنفاق، وقد سبق تأويله عند أبي حنيفة بخيل الغزاة كرقيق الخدمة.
وقوله: (حتى تتم مئتي درهم) الضمير في (تتم) للرقة، ومئتي حال، ويجوز