نِصْفُ الْعُشْرِ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 1483].
1798 - [5] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1499، م: 1710].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
سقي النخل والزرع بالبعير أو البقر أو الحمير.
1798 - [5] (أبو هريرة) قوله: (العجماء) على وزن حمراء، و (جرحها) بضم الجيم وكذا قوله: (جبار) أي: هدر، يعني أن البهيمة إذا جرحت أحدًا أو أتلفت شيئًا ولم يكن معها قائد أو سائق وكان نهارًا فلا ضمان.
وقوله: (والبئر جبار) معناه من استأجر أحدًا ليحفر له البئر أو نحوه كالمعدن فسقط عليه البئر أو المعدن فلا ضمان، وكذا البئر إن حفرها في ملكه أو في فلاة من غير عدوان ووقع فيه إنسان لا ضمان عليه.
وقوله: (وفي الركاز الخمس) هذا هو المقصود من ذكر هذا الحديث في الباب، والمراد بالركاز عند الحنفية المعدن، وعند أهل الحجاز دفين أهل الجاهلية، واشتقاقه من ركزت الرمح في الأرض، ولا زكاة في المعدن عند الشافعي، بل حكمه حكم الصيد، إلا إذا كان المستخرج ذهبًا أو فضة، والمعنى الذي حمله عليه أبو حنيفة وأصحابه أنسب لسياق الحديث، وقد جاء في حديث عبد اللَّه بن سعيد المقبري عن أبي هريرة قالوا: يا رسول اللَّه ما الركاز؟ قال: (الذهب والفضة الذي خلق اللَّه في الأرض يوم خلقت)، وقال الطيبي (?): المعنى الذي حمل عليه أهل الحجاز أوفق لاستعمال