إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ إِلَى مِئَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِئَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَلَا تُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ، إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن كانت سائمة إلا عند مالك رحمه اللَّه.
وقوله: (فإذا زادت على ثلاث مئة) أي: يزيد مئة أخرى يجب أربع شياه لا بزيادة أقل من مئة خلافًا لبعضهم.
وقوله: (ناقصة من أربعين شاة واحدة) منصوب بنزع الخافض، وفي رواية: (بشاة)، أو مرفوع على أنه فاعل (ناقصة).
وقوله: (ولا تخرج في الصدقة هرمة) بفتح الهاء وكسر الراء: التي نال منها كبر السنن وأضر بها، والهَرَمُ بفتحتين: أقصى الكبر، هَرِمَ كفرح فهو هرم وهي هرمة. (ولا ذات عوار) بفتح العين وقد يضم: العيب والنقص، وقال في (القاموس) (?): العوار مثلثة: العيب. (ولا تيس) بفتح التاء الفوقانية وسكون التحتانية في آخره سين مهملة: فحل الغنم.
وقوله: (إلا ما شاء المصدق) قال التُّورِبِشْتِي (?): رواه أبو عبيد بفتح الدال وتشديدها، وهو الذي يعطي صدقة ماشيته، وخالفه عامة الرواة فقالوا: بكسر الدال وتشديدها، وهو الذي يأخذ الصدقات، وأكثر ظني أني وجدته في بعض الرِّوايات