1787 - [16] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنِ اسْتَفَادَ (?) مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ أَنَّهُمْ وَقَفُوْهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ. [ت: 631].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال التُّورِبِشْتِي (?): ولعل الذي فسره بالمعنى الذي في الرهان لم يبلغه الحديث بتمامه، أو قال هذا القول في حديث آخر كقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام)، فأما الذي جعله أحد وجهي الحديث فإنه لم يصب لما ذكرنا من التعليل.
1787 - [16] (ابن عمر) قوله: (وذكر) أي: الترمذي جماعةً من العلماء أنهم وقفوا هذا الحديث على ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، يعني أنهم قالوا: هذا قول ابن عمر، ولم يرفعه إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال الترمذي بعد ما روى الحديث مرفوعًا: وروى أيوب وعبيد اللَّه وغير واحد عن نافع عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- موقوفًا. فقول المؤلف: (أنهم) بدل اشتمال من جماعة.