1786 - [15] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُوْرِهِمْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1591].

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ثواب ذهابًا وإيابًا إلى حين الرجوع كما ثبت في الغازي والحاج.

1786 - [15] (عمرو بن شعيب) قوله: (لا جلب ولا جنب) كلاهما متحرك الوسط، والجلب والجنب يكون في الزكاة، وفي سباق الفرس، فالجلب في الزكاة أن ينزل الساعي محلًا بعيدًا عن الماشية، ولا يأتي مياههم وأماكنهم لأخذ الصدقات، ولكن يأمرهم أن يجلبوا نعمهم إليه. والجنب فيها أن ينزل بأقصى محال أهل الصدقة، ثم يؤمر بالأموال أن تُجْنَبَ، أي: تحضر، وكلاهما منهي عنه لما فيه من المشقة على المزكين، وفي الثاني أكثر، والأولى أن ينزل على مياههم وأمكنة مواشيهم وقريبًا منهم. وقيل: الجنب أن يجنب، أي: يبعد رب الماشية بها عن محله، فيحتاج الساعي أن يتكلف ويأتي إليه، فالحاصل أن الجلب هو أن يُقَرِّب العاملُ أموال الناس إليه، والجنب أن يبعد صاحب المال ماله من العامل، فعلى التفسير الأول يكون حكم النهي يتعلق بالساعي، وعلى الثاني بالمعطي، وهذا أولى وأدخل في الفرق بينه وبين الجلب بخلاف التفسير السابق، فإنه لا فرق كثير بينهما عليه.

وأما الجلب في السباق والرهان فهو أن يتبع فرسه رجلًا أو يركب فرسه إياه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثُّا له على الجري. والجنب فيه أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا أفتر المركوب تحول إلى المجنوب، وهذا أيضًا منهي عنه، وكذا المعنيين للجلب والجنب مذكور في اللغة، ومن الظاهر أن المراد في هذا الحديث هو المعنى الذي يكون في الزكاة لا في السباق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015