فُقَرَائِهِمْ (?)، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1496، م: 19].

1773 - [2] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ. . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لعموم الأغنياء. وهذا مذهب الشافعي رحمه اللَّه، فإنه قال: الزكاة غرامة مالية، فتعتبر بسائر المؤون كنفقة الزوجات وصار كالعشر والخراج. ولنا أنها عبادة، فلا تتأدى إلا بالاختيار تحقيقًا لمعنى الابتلاء، ولهذا لا تجب على المجنون، بخلاف الخراج لأنه مؤنة الأرض، وكذا العشر لأن الغالب فيه معنى المؤنة، وقد شاع تخصيص غير البالغ والعاقل من عمومات الشرع، وهذا ظاهر.

وقوله: (وكرائم أموالهم) أي: نفائسها كالحامل والمسمنة للأكل ونحو ذلك.

1773 - [2] (أبو هريرة) قوله: (لا يؤدي منها حقها) أي: الدراهم والدنانير أو الأموال أو من الفضة؛ لأنه الأقرب، والذهب يعلم بالأولى.

وقوله: (صفحت) بالتشديد، أي: طُرِقَتْ ومدت، والصفائح جمع صفيحة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015