1772 - [1] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: "إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[الفصل الأول]
1772 - [1] (ابن عباس) قوله: (بعث معاذًا إلى اليمن) جعله قاضيًا، وعلّمه الأحكام وأمره بالعمل بالكتاب والسنة والقياس، وشايعه بنفسه الكريمة راجلًا ومعاذ راكب، وقال: (لعلك لا تدركني بعده يا معاذ) وكذلك وقع.
وقوله: (قومًا أهل كتاب) أي: فيهم أهل كتاب، خصَّهم اهتمامًا بهم.
وقوله: (فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم) يدل على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع، وهو المذهب عند الحنفية، وقد تقرر ذلك في علم الأصول، وينبغي أن يعلم أن ثمرة الخلاف إنما تظهر في عذاب الآخرة، فعندنا يعذبون لترك الإيمان فقط، وعند الشافعية له ولترك الأعمال أيضًا، وأما طلب الأعمال منهم في الدنيا فلا بالاتفاق، لعدم صحتها بدون الإيمان، كما حقق في موضعه، هذا وأما تقديم الإعلام بالصلوات قبل الإعلام بالزكاة فلفضلها على سائر الأعمال، لا لاشتراطها لها.
وقوله: (تؤخذ من أغنيائهم) قال الطيبي (?): وفيه دليل على أن الطفل تلزمه الزكاة