1722 - [1] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى أَبِي سَيْفٍ الْقَيْنِ، وَكَانَ ظِئْرًا لإِبْرَاهِيمَ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وما يصنع في بلاد العجم من فرش البسط والقيام على قوارع الطريق من أقبح القبائح، كذا في (الظهيرية). وكره التعزية عند القبر، كذا في (القنية). وفي (جمع التفاريق): لا بأس بالجلوس ثلاثة أيام في بيت أو مسجد، جلس رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما قتل جعفر وزيد ابن حارثة وابن رواحة والناس يأتونه، ولو قال للمعزى: بزركَ مصيبتى يا سخت مصيبتى ترا رسيد، بعض المشايخ قالوا: إنه يكفر، وبعضهم قالوا: إنه ليس بكفر، ولكنه خطأ عظيم، قالوا: ليس بخطأ ولا كفر، وإليه مال الحاكم وعليه الفتوى، ولو قال: هرجه از جان أو بكاست در جان تو زيادت باد، يخشى على قائله الكفر، ولو قال: زيادت كناد، فهذا خطأ وجهل، ذكر هذا كله في (مطالب المؤمنين).
الفصل الأول
1722 - [1] (عن أنس) قوله: (القين) هو الحداد، واسمه البراء بن أعوش، واسم زوجته خولة بنت المنذر.
وقوله: (وكان ظئرًا لإبراهيم) أي: زوج مرضعته، في (القاموس) (?): الظئر: العاطفة على ولد غيرها، المرضعة له في الناس وغيرهم، للذكر والأنثى. وإبراهيم كان ابن سنتين، وفي رواية: ابن ستة عشر شهرًا وثمانية أيام، وفي رواية: ابن سنة وعشرة أشهر وستة أيام، وبالجملة كان في مدة الرضاع، وقد سبق شيء من الكلام مما يتعلق به في (باب صلاة الخسوف).