. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الجزاء، وباللام الجارة مكان (إلى) في الثاني شرطًا، فإما أن يكون للتعليل أو بمعنى إلى.
والهجرة: الترك والقطع، وفي عرف الشرع: الخروج من أرض إلى أرض لوجه اللَّه تعالى وابتغاءً لمرضاته.
وقد وقعت الهجرة في الإسلام على وجهين:
الأول: الانتقال عن دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرة الحبشة التي وقعت في ابتداء الإسلام، هاجر إليها بعض الصحابة، وكالهجرة من مكة إلى المدينة من بعض الصحابة قبل هجرة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إليها واستقرار أمر الإسلام.
والثاني: الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، وذلك بعد استقراره -صلى اللَّه عليه وسلم- بالمدينة وهجرة المسلمين إليها من مكة وغيرها، وكانت الهجرة إذ ذاك شاعت وتخصصت بالانتقال من مكة إلى المدينة، إلى أن فتحت مكة، فارتفع الاختصاص، وحديث: (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية) المراد به: لا هجرة بعد فتح مكة منها؛ لأنها صارت دار الإسلام، وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه، وهو المراد من قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة)، والمراد ههنا: الانتقال من الوطن إلى غيره، سواء كان من مكة أو غيرها إلى المدينة أو إلى غيرها، أعم من أن يكون لرضاء الحق أو لا، ليشتمل الهجرة إلى الدنيا والامرأة.
وسبب ورود الحديث وإن كان خاصًا لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو ما نقلوا: أن رجلًا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس، ولهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون