أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 956، م: 889].

1427 - [2] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 887].

1428 - [3] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ. . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بين القوم وإرسالها على العدو.

وقوله: (أو يأمر بشيء) أي: بشيء معين مخصوص بين الأوامر العامة، أو المراد أمر الجيش المبعوث بأوامر تليق بهم، وهذه كلها داخلة في الخطبة؛ لأن الخطبة إنما هي لتعليم الأوامر والأحكام، فلا يتجه ما ذكر الطيبي أن فيه دليلًا على أن الكلام في الخطبة غير حرام على الإمام.

وقوله: (ثم ينصرف) أي: من المصلى إلى البيت.

1427 - [2] (جابر بن سمرة) قوله: (غير مرة ولا مرتين) أي: كثيرًا، فهو حال عن المفعول أو عن الفاعل.

وقوله: (بغير أذان ولا إقامة) يعني لم يكن في صلاة العيدين أذان ولا إقامة، وزاد في رواية: ولا الصلاة جامعة (?)، قال الترمذي (?): والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم أنه لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل.

1428، 1429 - [3، 4] (ابن عمر، وابن عباس) قوله: (وأبو بكر وعمر) خصهما بالذكر لتأكيد السنة بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (اقتدوا باللذين بعدي أبي بكر وعمر -رضي اللَّه عنهما-)، مع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015