رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 852، م: 707].

947 - [9] وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ -أَو: تَجْمَعُ- عِبَادَكَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 709].

948 - [10] وَعَن أُمِّ سَلمَةَ قَالَتْ: إِنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

السنة واجبًا؛ لأن اللَّه يُحِبُّ أن تؤتى رُخَصُه كما يُحِبُّ أن تؤتى عزائمه، خصوصًا إذا سن كلا الطرفين، وإذا لاحظ ترخيص اللَّه سبحانه وتوسيعه وشكر هذه النعمة أخذت الرخصة حكم العزيمة، ونقل الطيبي (?) عن علي -رضي اللَّه عنه- أنه قال: إذا كانت حاجته عن يمينه أخذ من يمينه، وإذا كانت عن يساره أخذ من يساره.

947 - [9] (البراء) قوله: (يقبل علينا بوجهه) أي: أول ما يسلِّم التسليمة الأولى، وذلك لفضل جهة اليمين، والتشرفِ لسبق إقباله عليهم بوجهه الكريم، والاستسعاد بخطابه العظيم، خصوصًا وقت صدوره من جناب الحق وانصرافه عن الصلاة التي هي قرة عينه، واقتباس الأنوار واستمداد أسرار من مواجهته -صلى اللَّه عليه وسلم- مع حصول السبق والتقدم في ذلك، {وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10) أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ} [الواقعة: 10 - 11]، وبهذا يظهر وجه فضيلة القيام عن يمين الإمام، فافهم.

948 - [10] (أم سلمة) قوله: (ما شاء اللَّه) فتارة إذا سلم لم يقعد إلا مقدار:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015